http://fatwa1.com/anti-erhab/Hakmeh/monaqshah.mp3
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلامة على رسول الله، صلى الله عليه وسلم وبعد:
فهذا مجلس علمي راود فيه مجموعة من الدعاة ذائعي الصيت شيخ الإسلام في عصره وإمام أهل السنة الإمام المجدد عبد العزيز بن باز -رحمه الله - في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؛ ليقول بالتكفير المطلق بدون تفصيل،
فكان هؤلاء الدعاة – هداهم الله - يحاورنه فيه محاورة شديدة تشبه المحاصرة وأُتي الشيخ من بين ويديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله.
لكنه –رحمه الله- كان ثابتاً راسخاً كالطود الأشم لا يتزعزع ولا يجزع ولا يلين ولا يأبه لما قالوه أو نطقوا به.
فكان يؤكد بأن الحكم بغير ما أنزل الله: لو بدل، أو وضع القوانين العامة لا يكفر، ما لم يكن ثمّت استحلال ظاهر معين، وكان يقول: "وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج". فرحمه الله رحمة واسعة.
وأحب قبل البدء بنقل الحوار أن أبين بعض الأمور الخاصة بكتابة هذا الحوار وهي كالتالي:
أولا : إذا كتبت ست نقاط هكذا …… فمعناه أن هناك كلاما لم أسمعه أو لم أفهمه ، ومن باب عدم التقول على العلماء فإني بعد هذه النقاط أضع قوسين هكذا [ ] وأكتب داخل القوسين الكلمة أو الكلمات التي أظنها ، وإن لم تتضح الكلمة أو الكلمات فإني أبين ذلك .
ثانيا : إذا كتبت ثلاث نقاط هكذا … فهذا يعني أنه حدثت مقاطعة لكلام الشيخ الذي أنقل عنه ، وبدأ النقل عن شيخ آخر هو الذي قطع كلام الأول .
وأحب أن أنقل لكم سؤالا مهما ورد أثناء إلقاء الأسئلة قبل أن يدور الحوار بين المشايخ :
قال الشيخ عبد الوهاب الطريري : ذكر بعض الأشاعرة في كتبهم أن مرتكب الكبيرة مستخفا بها يكفر ، فهل وافقهم على ذلك أحد من أهل السنة ؟
فأجاب الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ بقوله : لا أعلم ذلك ، إذا كان مافيه استهزاء ، هو ماركبها إلا مستخفا ، لولا تهاونه ماركبها ، لولا تهاونه بالزنا والعقوق ما فعله فالذي عليه أهل السنة والجماعة أنه عاصي ناقص الإيمان ، ولو تساهل ، المستهترون يتساهلون .
كان النقاش حول حكم تارك الصلاة ، فقال الشيخ ابن جبرين ـ حفظه الله ـ : في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) كفر دون كفر .
فقال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ : إذا لم يستحله ، يعني حكم بالرشوة أو على عدوه أو لصديقه يكون كفرا دون كفر ، أما إذا استحل الحكم ، إذا استحل ترك الشرع يكون كافرا ، إذا استحله كفر ، لكن لو حكم بالرشوة ما يكون كافرا كفرا أكبر ، يكون كفرا دون كفر ، مثل ماقال ابن عباس ومجاهد وغيره .
قال أحد الحاضرين : هو الإشكال الكبير في هذا المقام ـ عفا الله عنك ـ مسألة تبديل الأحكام الشرعية بقوانين …
فقاطعه الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ بقوله : هذا محل البحث إذا فعلها مستحلا …
فقاطعه السائل نفسه بقوله : وقد يدعي أنه غير مستحل ؟
فقال الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ : إذا فعلها مستحلا لها يكفر وإذا فعلها لتأويل لإرضاء قومه أو لكذا وكذا يكون كفرا دون كفر ، ولكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم ، من غير دين الله بالزكاة أو غيرها يقاتل حتى يلتزم.
فقال السائل نفسه : بدل الحدود ، بدل حد الزنا وكذا وكذا .
فقال الإمام ابن باز رحمه الله ـ : يعني ما أقام الحدود ، عزره بدل القتل عزره .
فقال الشيخ ابن جبرين ـ حفظه الله ـ : أو الحبس .
فقال الإمام ابن باز : أو الحبس .
وقال السائل : وضع مواد ـ عفا الله عنك ـ .
فقال الإمام ابن باز : الأصل عدم الكفر حتى يستحل ، يكون عاصيا وأتى كبيرة ويستحق العقاب ، كفر دون كفر حتى يستحل .
فقال السائل : حتى يستحل ؟!! الاستحلال في قلبه ما ندري عنه ؟
فقال الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ هذا هو ، إذا ادعى ذلك ، إذا ادعى أنه يستحله.
فقال الشيخ ابن جبرين ـ حفظه الله ـ : إذا أباح الزنا برضى الطرفين …
فقاطعه الإمام ابن باز قائلا : كذلك هذا كفر .
فأكمل الشيخ ابن جبرين كلامه بقوله : المرأة حرة في نفسها فلها أن تبذل نفسها ؟
فقال الإمام ابن باز : إذا أحلوا ذلك بالرضا فهو كفر .
فقال الشيخ سلمان العودة : لو حكم ـ حفظكم الله ـ بشريعة منسوخة كـاليهودية مثلا ، وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد وما أشبه ذلك ؟
فقال الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ : ينسبه إلى الشرع ولا لا ـ يعني أو لا ـ ؟
فقال الشيخ سلمان العودة : حكم بها من غير أن يتكلم بذلك ، جعلها يعني بديل ؟
فقال الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ : أما إذا نسبها إلى الشرع فيكون كفرا .
فقال الشيخ سلمان : كفرا أكبر أو أصغر ؟
فقال الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ : أكبر ، إذا نسبها إلى الشريعة ، أما إذا ما نسبها إلى الشريعة ، بس
مجرد قانون وضعه ، لا ، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي ، يجلد الناس لهواه أو يقتلهم لهواه ، قد يقتل بعض الناس لهواه وغلبه .
فقال الشيخ سلمان : ما يفرق ـ حفظكم الله ـ بين الحالة الخاصة في نازلة أو قضية معينة وبين كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم ؟
فقال الإمام ابن باز : أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر وأما إذا ما نسبه إلى الشرع ، يرى أنه قانونا يصلح بين الناس ما هو بشرعي ما هو عن الله ولا عن رسوله يكون جريمة ولكن لا يكون كفرا أكبر فيما أعتقد .
فقال الشيخ سلمان : ابن كثير ـ فضيلة الشيخ ـ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر .
فقال الإمام ابن باز : لعله إذا نسبه إلى الشرع
فقال الشيخ سلمان : لا ، قال من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر فكيف من حكم بغير ذلك من أراء البشر لاشك أنه مرتد …
فقال الإمام ابن باز : ولو ، ولو ، ابن كثير ما هو معصوم ، يحتاج تأمل ، قد يغلط هو وغيره ، وما أكثر من يحكي الإجماع .
فقال الشيخ ابن جبرين ـ حفظه الله ـ : هم يجعلونه بدل الشرع ، ويقولون هو أحسن وأولى بالناس ، وأنسب لهم من الأحكام الشرعية .
فقال الإمام ابن باز : هذا كفر مستقل ، إذا قال إن هذا الشيء أحسن من الشرع أو مثل الشرع أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر .
فقال أحد الحاضرين : الذين يكفرون النظام ويقولون : لا يكفر الأشخاص ، يعني يفرقون في أطروحاتهم ، يقولون : النظام كافر لكن ما نكفر الأشخاص ؟
فقال الإمام ابن باز : إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر ولو هو شخص ، يعين ، يكفر بنفسه ، يقال فلان كافر إذا استحل الحكم بغير ماأنزل الله أو استحل الزنا يكفر بعينه ، مثل ماهو كفر ، مثل ما كفر الصحابة بأعيانهم الناس الذين تركوا .
مسيلمة يكفر بعينه ، طليحة قبل أن يتوب يكفر بعينه ، وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه ، كل من وجد منه نافض يكفر بعينه ، أما القتل شيء آخر ، يعني القتل يحتاج استتابة .
فقال أحد الحضور : لكن إذا نسبه إلى الشرع ألا يحكم بأنه من الكذابين ؟
فقال الإمام ابن باز : من الكذابين .
فقال السائل : لكن دون الكفر .
فقال الإمام ابن باز : إي نعم
[ ثم سؤال من نفس السائل غير واضح ، وهو عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ] .
وكذلك جواب الشيخ ابن باز غير واضح ، وأنقل لكم ماسمعته ومالم أعرفه تركته ، والذي سمعته كالتالي : …… أما إذا قال : لا ، أنا أقول إنه مثل الشرع أو أحسن من الشرع فهو كفر ، أما إذا كان رأى بدعة فأهل البدعة معروف حكمهم .
فقال الشيخ عائض القرني : طيب ياشيخ بعضهم يقول : إن عمر ترك الحدود في المجاعة عام الرمادة ؟
فقال الإمام ابن باز : هذا اجتهاد له وجه ، لأنه قد يضطر الإنسان إلى أخذ الشيء سرقة للضرورة .
فقال الشيخ سلمان العودة : ـ حفظكم الله ـ الدليل على كون الكفر المذكور في القرآن أصغر ( فأولئك هم الكافرون ) أقول ماهو الصارف مع أنها جاءت بصيغة الحصر ؟
فقال الإمام ابن باز : هو محمول على الاستحلال على الأصح ، وإن حمل على غير الاستحلال فمثل ماقال ابن عباس يحمل على كفر دون كفر ، وإلا فالأصل هم الكافرون .
فقال أحد المناقشين : ما فيه دليل ابن عباس ، مافيه أنه ما استحل …… [ ثم كلام غير واضح من السائل ]
فتدخل الشيخ سلمان قائلا : نعم يعني ما الذي جعلنا نصرف النص عن ظاهره ؟
فقال الإمام ابن باز : لأنه مستحل له ، وذلك في الكفار الذين حكموا بغير ما أنزل الله ، حكموا بحل الميتة ، حكموا بأشباهه ، أما لو حكم زيد أو عمر برشوة نقول كفر ؟ !! مايكفر بهذا ، أو حكم بقتل زيد بغير حق لهواه ما يكفر بذلك .
ثم قال ابن باز بعد سكوت يسير : على القاعدة ، التحليل والتحريم له شأن ، مثل الزاني هل يكفر ؟
فقال الشيخ سلمان : ما يكفر .
فقال الإمام ابن باز : وإذا قال حلال ؟
فقال الشيخ سلمان : يكفر .
فقال الإمام ابن باز : هذا هو .
فقال الشيخ سلمان وآخر معه في نفس الوقت قالا : يكفر ولو لم يزني .
فقال الشيخ ابن باز : ولو ما زنا .
فقال الشيخ سلمان : نرجع سماحة الوالد للنص ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) فعلق الحكم بترك الحكم ؟
فقال الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ : الحكم بما أنزل الله يعني مستحلا له ، يحمل على هذا .
فقال الشيخ سلمان العودة : القيد هذا من أين جاء ؟
فقال الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ : من الأدلة الأخرى الدالة عليه ، التي دلت أن المعاصي لا يكفر صاحبها ، إذا لم يستحل ما صار كافرا .
ثم سؤال من شخص آخر ـ لم أعرفه ـ والسؤال غير واضح ،
فقال الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ : فاسق وظالم وكافر هذا إذا كان مستحلا له أو يرى أنه ماهو مناسب أو يرى الحكم بغيره أولى ، المقصود أنه محمول على المستحل أو الذي يرى بعد ذا أنه فوق الاستحلال يراه أحسن من حكم الله ، أما إذا كان حكم بغير ما أنزل الله لهواه يكون عاصيا مثل من زنا لهواه لا لاستحلال ، عق والديه للهوى ، قتل للهوى يكون عاصيا ، أما إذا قتل مستحلا ، عصى والديه مستحلا لعقوقهما ، زنا مستحلا : كفر ، وبهذا نخرج عن الخوارج ، نباين الخوارج يكون بيننا وبين الخوارج حينئذ متسع ولا ـ بتشديد اللام بمعنى أو ـ وقعنا فيما وقعت فيه الخوارج ، وهو الذي شبه على الخوارج هذا ، الاطلاقات هذه .
فقال الشيخ سلمان : يعني المسألة قد تكون مشكلة عند كثير من الأخوان فلا بأس لو أخذنا بعض الوقت .
فقال الإمام ابن باز : لا ، مهمة مهمة ، عظيمة .
فقال الشيخ سلمان : ذكرتم مسألة تكفير العاصي وفاعل الكبيرة ، هذا ليس موضع خلاف .
فقال الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ : لا ، ما هي المسألة مسألة الخوارج ، هو علة الخوارج ، الاطلاقات هذه ـ تركوا المقيدات وأخذوا المطلقات وكفروا الناس ، وقال فيهم النبي يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه .
فقال الشيخ سلمان : الزاني والسارق سماحة الشيخ …
فقاطعه الإمام ابن باز قائلا : هم كفار عند الخوارج .
فقال الشيخ سلمان : عند الخوارج ، لكن أهل السنة متفقون على أن هؤلاء عصاة .
فقال الإمام ابن باز : ما لم يستحلوا .
فأكمل الشيخ سلمان كلامه بقوله : لا يخرجون من الإسلام …
فكرر الإمام قوله : ما لم يستحلوا .
فقال الشيخ سلمان : مالم يستحلوا نعم . إنما هو يرون أن هناك فرقا بين من يفعل المعصية فنحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإيمان ، وبين من يجعل المعصية قانونا ملزما للناس ، لأنه ـ يقولون ـ لا يتصور من كونه أبعد الشريعة مثلا وأقصاها وجعل بدلها قانونا ملزما ـ ولو قال إنه لا يستحله ـ لا يتصور إلا أنه إما أنه يستحله أو يرى أنه أفضل للناس أوما أشبه ذلك ، وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أو لرشوة ؟
فقال الإمام ابن باز : بس قاعدة ، قاعدة : لا زم الحكم ليس بحكم ، لا زم الحكم ليس بحكم ، قد يقال في الذي حكم لهواه أو لقريبه : أنه مستحل يلزمه ذلك وليش يسأل ، ماهو بلازم الحكم حكم ، هذا فيما بينه وبين الله ، أما بينه وبين الناس يجب على المسلمين إذا كان دولة مسلمة قوية تستطيع أن تقاتل هذا ، ليش مايحكم بما أنزل الله ، يقاتل قتال المرتدين إذا دافع ، مثل مايقاتل مانعي الزكاة إذا دافع عنها وقاتل يقاتل قتال المرتدين ، لأن دفاعه عن الحكم بغير ماأنزل الله مثل دفاعه عن الزكاة وعدم إخراج الزكاة ، بل أكبر وأعظم ، يكون كافرا ، صرح به الشيخ تقي الدين ـ رحمه الله ـ في هذا ، قال قتاله يكون قتال المرتدين لا قتال العصاة إذا دافعوا عن باطلهم ، ذكره رحمه الله في ، أظن كتاب السياسة ، لا ، ماهو في السياسة ، غير هذا ، قال عنه فتح المجيد أظنه في باب …
فتدخل الشيخ سلمان قائلا : في الفتاوى في كلامه في التتر .
فقال الإمام ابن باز : يمكن في التتر ، ذكر هذا رحمه الله أن قتالهم ليس مثل قتال العصاة بل قتال المرتدين ، لأن دفاعهم عن المعصية مثل دفاع مانعي الزكاة في عهد الصديق سواء سواء .
فقال الشيخ سلمان : حفظكم الله ـ الآن بالنسبة لمانع الزكاة إذا قاتل عليها قلنا إنه يقاتل قتال كفر …
فقاطعة الإمام ابن باز بقوله : لا شك ، لا شك .
فأكمل الشيخ سلمان كلامه : لأن امتناعه ، امتناعه وقتاله على ذلك …
فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا : هو …… [ كلمة لم أعرفها ] دفاع من يحكم بغير ماأنزل …
فأكمل الشيخ سلمان كلامه بقوله : دليل على جحده للوجوب …
فقال الإمام ابن باز مقاطعا الشيخ الشيخ سلمان : إذا دافع عن الحكم بغير ماأنزل الله وقال ما أرجع فهو دفاع المستحل ، يكون كافرا .
فقال أحد الحضور ـ لم أعرفه ـ : هؤلاء مقطوع بأنهم سيستميتون …
فقال الإمام ابن باز : إذا وقع ، إذا وقع كفروا ، إذا وقع قيل لهم أحكموا بما أنزل الله وإلا قاتلناكم وأبوا يكفرون ، هذا الظن فيهم
فقال السائل نفسه : هذا الظن فيهم .
فقال الإمام ابن باز : لا شك ، الظن فيهم هو هذا ، لكن بس الحكم بغير الظن ، والظن في حكام مصر وغيرها ـ الله لا يبلانا ـ هو الظن فيهم الشر والكفر ، لكن بس يتورع الإنسان عن قوله كافر ، إلا إذا عرف أنه استحله ، نسأل الله العافية .
ثم قال الإمام ابن باز : ما أدري عندك أسئلة ولا خلاص .
فقال الشيخ عبدالوهاب الطريري : نحن ننتظر الأذن لنا .
فقال الإمام ابن باز : لا بأس . ثم قال : البحث هذا ما يمنع البحث الآخر ، البحث هذا ، كل واحد يجتهد في البحث ، قد يجد ما يطمئن له قلبه ، لأنها مسائل خطيرة ، ماهي بسهلة مسائل مهمة .
فقال الشيخ سلمان : ترون أن هذه المسألة ـ سماحتكم ـ يعني اجتهادية ؟
فقال الإمام ابن باز : والله أنا هذا الذي اعتقده من النصوص يعني من كلام أهل العلم فيما يتعلق في الفرق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة ، خصوصا الخوارج ، أن فعل المعصية ليس بكفر إلا إذا استحله أو دافع عن دونها بالقتال .
فقال أحد الحضور : ـ سماحة الشيخ ـ أقول أحسن الله إليكم ـ إذا كوتبوا وطولبوا بالشريعة فلم يرجعوا يحكم بكفرهم ؟
فقال الإمام ابن باز : إذا قاتلوا بس ، أما إذا ما قاتلوا دونها لا .
فقال السائل : إذا طولبوا بهذا .
فقال الإمام ابن باز : إذا طلبت زيدا فقلت له زك فعيا يزكي [ يعني رفض يزكي ] عليك …… [ كلمة لم أعرفها والظاهر أنها بمعنى الإلزام ] بالزكاة ولو بالضرب ، أما إذا قاتل دونها يكفر .
فقال السائل : لكن الذي سيطالب ضعيف وقد يقاتل .
فقال الإمام ابن باز : ولو ، ما يكفر إلا بهذا ، مادام أنه مجرد منع يعزر ، وتؤخذ منه مع القدرة ، ومع عدم القدرة يقاتل إن كان للدولة القدرة على القتال تقاتله .
فقال السائل : لا ، من طلب بالحكم بشرع الله فأبى ؟
فقال الإمام ابن باز : يقاتل ، فإن قاتل كفر ، وإن لم يقاتل لم يكفر يكون حكمه حكم العصاة .
فقال الشيخ ابن جبرين : من الذي يقاتله ؟
فقال الإمام ابن باز : الدولة المسلمة .
فقال أحد الحضور : وإذا ما فيه دولة مسلمة ؟
فقال الإمام ابن باز : يبقى على حاله بينه وبين الله .
فقال الشيخ ابن جبرين : بعض الدول متساهلين .
فقال الإمام ابن باز : الله المستعان .
فقال الشيخ سلمان : سماحة الشيخ ـ الشيخ محمد ـ الله يرحمه ـ ابن إبراهيم في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها .
فقال الإمام ابن باز : لظهور الشر لظهور الكفر والمعاصي .
فقال الشيخ سلمان : الذين يحكمون بالقانون .
فقال الإمام ابن باز : شفت رسالته ـ الله يغفر له ـ بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته ـ رحمه الله ـ ، لكن أنا عندي فيها توقف ، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله ، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفر بذلك حتى يستحله ، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل ، لأن لهم شبهة ، وعبد الملك بن مروان ، ومعاوية وغيرهم ، مايكفرون بهذا لعدم الاستحلال ، وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة .
فقال أحدهم : مجرد وجود الإنسان في بلاد كفر لا يلزمه الهجرة …
فقاطعه الإمام ابن باز قائلا : الهجرة فيها تفصيل ، من أظهر دينه ما يلزمه ، أو عجز ما يلزمه إلا المستضعفين .
فقال الشيخ ابن جبرين : فيه آثار عن الإمام أحمد يكفر من يقول بخلق القرآن .
فقال الإمام ابن باز : هذا معروف ، أهل السنة يكفرون من قال بخلق القرآن … الخ هذه المناقشة حول خلق القرآن وتكفير القائل به ، والتي بها ختم الشريط .
ـ ومن هذا النقاش يتبين لنا ما يلي :
1- أن الشيخ ابن باز هو المرجع للعلماء وطلاب العلم ، ولا يعني هذا أن الشيخ معصوم .
2- احترام طلبة العلم والعلماء للإمام ابن باز في التحلق بين يديه، والاستفسار عما أشكل عليهم.
3- أدب المناقشين للإمام ابن باز ، ويتضح ذلك جليا في قولهم : سماحتكم ، وقولهم : أحسن الله إليكم ، وأشباه ذلك ، وإن كان يؤخذ عليهم بعض الأمور في الأشرطة العامة ـ عفا الله عنهم ـ.
4- يتبين من جواب الإمام ابن باز على حكم المستخف بالمعصية أن الشيخ سلمان ـ عفا الله عنه ـ أخطأ في تكفيره للمجاهر أو المستخف ـ نسيت ـ بالمعصية ، كما في شريط جلسة على الرصيف ، كما يتبين أن الشيخ سلمان ـ غفر الله له ـ لا يكفر مرتكب الكبيرة.
5- ومن أعظم الفوائد التي في الشريط : أن الإمام ابن باز يرى كفر الحاكم بغير ما أنزل الله إذا استحل ، أما إذا لم يستحل فإنه لا يكفر ، بل يعتبر عاصيا ، وهذا هو المعروف عن الإمام ابن باز ـ رحمه الله ـ ومع ذلك فإن هذا الأمر قد خفي على كثير من طلبة العلم .
6- ويرى كذلك ـ رحمه الله ـ أنه إذا كانت هناك دولة قوية مسلمة وطلبت من الحاكم بغير ماأنزل الله أن يحكم بما أنزل الله فرفض ، فإنه لا يكفر ، وإذا قامت هذه الدولة المسلمة بقتاله من أجل أن يحكم بما أنزل الله ، وقاتلها فإنه يكفر ، لأنه قاتل ، فقتاله هنا دليل على جحوده أو استحلاله ، ومثله مانع الزكاة سواء بسواء .
7- ويرى ـ رحمه الله ـ أن ظاهر حكام مصر الشر والكفر ، ومع ذلك لا يحكم بهذا لأن الظن كما ذكر ـ رحمه الله ـ بغير الحكم ، ويتورع الإنسان من القول بكفرهم ، إلا إذا استحلوا ، وعلى هذا يكون هذا حكم الإمام ابن باز على بقية رؤساء الدول الإسلامية ، ويستثنى من كفره باسمه مثل : صدام حسين ، وحافظ الأسد ، والخميني ، ولا يعني هذا أنه لا يكفر غيرهم ، ولكن هذا الذي علمته منه إما سماعا أو قراءة .
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوب العلماء والدعاة كما ألف بين قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
ملاحظة أو قل فائدة :
كما يعلم الجميع أن المعروف عن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم أنه يكفر من حكم بغير شرع الله ولو لم يستحل ، ولكن غير معروف عند الكثيرين أن للشيخ أيضا قول آخر في فتاواه ج 1 ص 80 حيث يقول رحمه الله : ( وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله : من تحكيم شريعته ، والتقيد بها ، ونبذ ماخالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان ، والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة )
http://fatwa1.com/anti-erhab/Hakmeh/monaqshah.html